المحقق النراقي

177

مستند الشيعة

ولا بالنسبة إلى الخطبة . المروي في العلل والعيون : " إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أول الصلاة ، وجعلت في العيدين بعد الصلاة " ( 1 ) . والرضوي : " صلاة العيد مع الإمام فريضة ، ولا تكون إلا بإمام وخطبة " ( 2 ) . وذكرهم الخطبتين في بيان كيفية الصلاة ، حيث إن ظاهر ذكر شئ في بيان كيفية شئ جزئيته له أو شرطيته . لأن الجعل في الأولى أعم من الشرطية ، فيصح أن يقال : جعل التعقيب بعد الصلاة والأذان قبلها . والنفي في الثاني راجع إلى الوجوب أو الكمال ، كما مر . ومنع ذكر الخطبتين في بيان كيفية الصلاة ، بل أكثر الأخبار المثبتة لها خالية عنها ، وما تعرض فيه لها لم يزد على أن قال : الخطبة بعد الصلاة . هذا كله مضافا إلى التصريح بالثبوت - مع انتفاء بعض الشروط - في الأخبار ، كصحيحة سعد المتقدمة المصرحة بثبوتها للمسافر ( 3 ) . والمروي في قرب الإسناد : عن النساء هل عليهن صلاة العيد ؟ قال : " نعم " ( 4 ) . وفي الذكرى ، عن كتاب إبراهيم بن محمد الثقفي ، بإسناده إلى علي عليه السلام : أنه قال : " لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين ، فهو عليهن واجب " ( 5 ) . الدالين على ثبوتها للمرأة . وصحيحة منصور : " مرض أبي يوم الأضحى ، فصلى في بيته ركعتين ثم

--> ( 1 ) العلل : 265 ، العيون 2 : 110 ، الوسائل 7 : 443 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 12 . ( 2 ) فقه الرضا " ع " : 131 ، مستدرك الوسائل 6 : 122 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 1 . ( 3 ) راجع ص 164 . ( 4 ) قرب الإسناد : 224 / 871 بتفاوت يسير ، الوسائل 7 : 473 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 6 . ( 5 ) الذكرى : 239 .